دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
لماذا أُحدثت جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ولمن تُسند؟ لماذا أُحدثت جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ولمن تُسند؟

لقد تطرق الأمر عدد 3028 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 إلى إحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وهي جائزة مالية تقد بعشرة آلاف دينار كما نص على ذلك الفصل 2 جديد من الأمرعدد 1957 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3028 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهذه الجائزة تُسند سنويا بمناسبة اليوم الوطني لذوي الإعاقة للأشخاص أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج هذه الفئة من الأشخاص سواء في التعليم أو التكوين أو التشغيل أو ممارسة نشاط ترفيهي أو غيره من النشاطات التي تساهم في إدماج هذه الفئة في المجتمع.

وهو ما نص عليه الفصل الأول : "أحدثت جائزة تسمى جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين تسند سنويا للأشخاص الماديين أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج الأشخاص المعوقين بما يدعّم تعليمهم أو تكوينهم أو تشغيلهم أو تهيئة المحيط لفائدتهم أو تمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو توظيف تكنولوجيات الاتصال لفائدتهم أو توسيع مجال انتفاعهم بالتكنولوجيات الحديثة أو كل عمل يساهم في ترسيخ ثقافة الإدماج ومبدإ تكافؤ الفرص.
تسند جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين بمناسبة اليوم الوطني للمعوقين."

وبالرجوع إلى الفصل 3 : "يعهد بالنظر في ملفات الترشح للجائزة إلى لجنة وطنية تتركب من :
ـ رئيس، وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من ينوبه،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ـ ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة الشباب الرياضة والتربية البدنية،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيات وتنمية الكفاءات،
ـ ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ثلاثة ممثلين عن جمعيات عاملة في مجال الإعاقة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تتولى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كتابة اللجنة."

وتقدم الترشحات لنيل "جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى رئيس اللجنة الوطنية المذكورة بالفصل الثالث وذلك قبل يوم أوّل مارس من كل سنة (الفصل 4).


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.أمر عدد 1957 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق ب... بحث
:.أمر عدد 3028 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعل... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World